الإمام أحمد المرتضى

131

شرح الأزهار

أغصان في المستقبل طولا وعرضا غير ما كانت عليه وقت البيع قال أبو مضر كان للبايع أن يأمره بقطعها وقيل ( ى ح ) الأولى خلاف هذا ( 1 ) وانه لا يقطع ما امتد من الأغصان ( 2 ) وهو عرفنا الآن دون ما ذكره أبو مضر قيل ( ل ) وإذا أراد أن لا يطالب بقطع ما امتد استثني في الهوى أذرعا معلومة ( 3 ) فوق الشجرة وحولها ( ولا يدخل ) في بيع الأرض ( 4 ) ( معدن ) ( 5 ) فيها ( ولا دفين ) ( 6 ) من طعام أو غيره ( 7 ) إلا أن يدخل ( ولا درهم في بطن شاة أو ) في بطن ( سمك ) فإنه لا يدخل في بيعها أيضا ( و ) الدرهم ( الاسلامي ) ( 8 ) إذا وجد في بطن الشاة وهو ما كان بضربة الاسلام فإنه يكون ( لقطة ) حكمه حكمها ( إن لم يدعه ( 9 ) البائع ) فإن ادعاه فالقول قوله مهما لم يمض وقت بعد عقد البيع يجوز فيه انها ازدردته فيه فإن مضى وقت يمكن فيه ذلك وادعاه المشتري كان القول قوله ( 10 ) وإن لم يدعه أحدهما فهو لقطة هذا إذا وجد في بطن الشاة وأما إذا وجد في بطن السمك فليس للبائع أن يدعيه عقيب اصطيادها ولا للمشتري إلا أن يكون قد حبسها المدعي في ماء يملكه أولا ( 11 ) ومضى عليها عليها وقت